للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغُرور والغُرور حرامٌ، وإنما يصح الانتقال إذا لم يعقل الذي أسلم في يده أو الذي عقد معه [عقد] (١) الموالاة أو لم [يورث] (٢) من العاقد، فإذا أورث (٣) صاحب العاقد لا يجوز الانتقال، لا يقال أي فائدة في عدم الانتقال؛ لأنّ الأعلى يرث عند عدم ذوي الأرحام، قلنا جاز أن يكون العاقد حفر البئر ثم وقع إنسانٌ بعده [يؤاخذ] (٤) الأعلى، فتكون فائدة عدم الرجوع هذا [أو كان] (٥) ابن كافر [أو عبد للعاقد] (٦) [فظهرت] (٧) فائدة لعدم الانتقال، ويكون موجب جناية أولاد العاقد على الذي أسلم أو على الذي عقد معه عقد الموالاة.

ويدخل في عقد الموالاة الولد أي: الصغير، فأما لا يدخل ولد [الولد] (٨) سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا، وعند الشافعي (٩) لا يجوز عقد الموالاة.

قوله: (وليس لمولى العتاقة أن [يوالي] (١٠) أحدًا)؛ لأنه [لا] (١١) يقبل


(١) سقط من: (ب).
(٢) سقط من: (ب، ش).
(٣) في (خ): أو يرث من العاقدة فإذا ورث.
(٤) في (أ): "يؤخذ".
(٥) في (خ): وإن كان.
(٦) في (خ): أو العاقد.
(٧) في (ب): "تظهر"، وفي (ش): "فظهر".
(٨) في (أ): ولد.
(٩) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - ج ١٢، ص ٣٦٦.
(١٠) في (ب): "يولى".
(١١) في (أ): لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>