للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إضرار المشتري الشفيع موهوم، وهو إيقاد النار، وإعلاء الجدار، ويجوز تحمل الضرر الواقع؛ لدفع الضرر المتوهم غير الواقع، وعقد الإجارة أيضًا كذلك، فيكون بينهما مناسبة من هذا الوجه الشفعة، فعله إلا المراد المفعول، والشفعة اسم الدار أو الأرض التي أخذ من المشتري، ثم صار عبارة عن تمليك مخصوص من الشفاعة أحقت كردان] (١)، أي: بالشفاعة [بضم الجاني إلى البريء من الجناية، فصار الجاني كغير الجاني بالشفاعة، ويقال: ناقة شافع بأن كان ولدها في بطنها، والولد الآخر يتبعها، وناقة شفوع هي التي تجمع بين محلبين بحلبة واحدة؛ لكثرة لبنها] (٢) الخليط مقدّم، لأن ضرره أكثر فيكون مقدّمًا.

قوله: (واجبة)، أي: ثابتة، فيكون المراد من الوجوب ما قاله المتكلمون لا ما قاله الفقهاء، وهو أنه يعاقب بتركه، و [ها] (٣) هنا لو ترك الشفعة لا يعاقب، أو المراد من الوجوب.

قوله: (طلب المواثبة)، عبارة عن ترك التأخير في الطلب لا حقيقة المواثبة، وهو الإشهاد [عن] (٤) سماع البيع، فهذا يسمى طلب المواثبة، [والطلب الثاني طلب التقدير] (٥) بأن أشهد عند البائع إن كان المبيع في يده، أو عند المشتري إن كان المبيع في يده، أو عند المبيع هذا [اسم] (٦)


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين كذا في الأصل و (خ)، وفي (ب) "عند".
(٥) ما بين المعقوفين كذا في الأصل و (خ)، وفي (ب) "لا طلب التقرير".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يسمى".

<<  <  ج: ص:  >  >>