للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلب التقدير بعد طلب المواثبة.

قوله: (والشفعة تجب بعقد البيع)، هذا الباء باء الشرط؛ لأن السبب الخليط بنوعيه.

[قوله: (بنوعيه)، حق المبيع، أو نفس المبيع] (١)، أو الجار، والبيع شرطها لا سببها، فيكون هذا إضافة إلى الشرط لا إلى السبب، كما يقال: صدقة الفطر، وحجة الإسلام السبب هو الرأس في صدقة الفطر، وفي الحج البيت، فيكون المراد [عقد] (٢) البيع.

[قوله: (وحرف الجر أقيم مقام الظرف)، كما في قوله تعالى: "لتركبن طبقا عن طبق"، أي: بعد طبق ومن دأب المصنف أن يذكر أن يذكر قيودا، فيخرج المسألة على ذلك القيد، كما في قوله مال حتى إذا لم يكن مالا لا تجزي الشفعة بأن كان بدل الخلع، أو بدل الصلح] (٣).

قوله: (بعوض)، [يدل أن] (٤)، الشفعة ثابت في الهبة بشرط العوض؛ لأنه يكون في معنى البيع، وأسباب الشفعة ثلاثة، كما ذكرنا، وهو خليط بنوعيه، والجار وللأسباب شروط منها البيع، أو في معنى البيع، وهو الهبة بشرط العوض، أو يكون المبيع غير منقول، وعند [أبي بن ليلة] (٥)، - رحمه الله - يجزئ الشفعة في المنقول، وغير المنقول، وعند


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عند".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "أبي ليلة"، وفي (خ) "ابن ليلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>