للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالك (١) - رحمه الله - في المنقول الذي هو في معنى غير المنقول، وهو السفن؛ لأنه يدوم، فصار كأنه غير منقول، فلو باع العقار مع الدواب، والعبيد يثبت الشفعة في الكل تبعًا لغير المنقول، ولو باع العلو يجب الشفعة، لأنه في معنى العقار.

قوله: (وإن كان مما لا يقسم)، وتفسير ما لا يقسم، وهو أنه لا يحصل جنس المنفعة [المقصود] (٢) من الكل من الجزء كالرحى، والبئر، والحمام، وعندنا تثبت الشفعة فيما يقسم، وفيما لا يقسم.

قوله: (وإذا صالح عنها [بإنكار] (٣)، بأن ادعى شخص دارًا، فصولح على دار أخرى، ففي الدار الأخرى [يجب] (٤) الشفعة سواء كان المدّعي عليه مقرًّا، أو منكرًا، أو ساكنًا، ففي السكوت اختلاف المشايخ، أما في الدار التي صولح عنها، وهو المدّعي يثبت في الإقرار، ولا يثبت في الإنكار، لأن المدّعي زاعم أنه يأخذ بدل حقه، فيثبت المبادلة، وإن كان المدّعى عليه منكرًا، أما في الدار التي صولح [عليها] (٥) المدّعى عليه منكرًا، لأن المدّعى عليه دفع بدل الصلح؛ لاقتداء اليمين، وقطع الخصومة، ولا يكون في معنى البيع، لأن ما يقابله ليس بمال، كما إذا تزوجها على


(١) انظر: القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهير بالقرافي، (ت: ٦٨٤ هـ)، الذخيرة، تح: محمد بو خبزة، ط: دار الغرب الإسلامي - بيروت، (٧/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، وفي (خ) "المعقود".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "ثبتت"، وفي (خ) "يثبت".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "عنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>