للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة)؛ لأن الأجرة بمنزلة الثمن هذا ليس على وجه التحديد على أنه لا يجوز غيره؛ لأن العرض ليس بثمن مطلق، ومع ذلك صلح أن يكون أجرة، فإنما قال ذلك بناء على الظاهر، فإن الناس يجعلون الأجرة الشيء الذي يجعلونه ثمنا كالدراهم والدنانير، وزاد على قوله: (ما جاز أن يكون ثمنا) في "شرح الطحاوي"، وما لا يجوز أنه يكون ثمنا في البيع لا يكون أجرة كالخمر، والدم، والميتة.

قوله: أي المدة قصيرة، أو طويلة، وعند الشافعي (١) في أحد أقاويله الإجارة على أكثر من سنة لا يجوز، [و] (٢) في قوله الآخر الإجارة إلى ثلاثين سنة جائزة، وفي قوله الآخر الإجارة جائزة ما بينا [المستأجر] (٣)، والآجر، ويجوز استئجار الدور والحوانيت، فإن لم يبين ما يعمل بخلاف ما إذا استأجر أرضا للزراعة، فلا يجوز إلا أن يبين ما يزرع؛ لأن الزراعة مختلفة كم من زرع يسمن الأرض كالبطيخ، وكم من زرع يعجفه، فلابد من البيان، أما السكنى متحد، وفي الحدادة، والقصارة، والطحانة يخرب [على] (٤) البناء بالطحن، والقصر، وعمل الحداد لا بالسكنى، فلا جرم لا يجوز أن يفعل هذه الثلاثة إلا بعد قوله: اعمل ما شئت في هذه الدار، لا يقال: ينبغي الزراعة أن يجوز مطلقا، ثم استثنى ما يضر كما في السكنى،


(١) انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، (ت: ٦٧٦ هـ)، مجموع شرح المهذب (مع تملة السبكي والمطيعي)، ط: دار الفكر، (١٥/ ١٨).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>