للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: أن المضر معلوم معدود في السكنى، والضرر في البيت ظاهر إذا وجد أما المضر غير متعدد في الزراعة، ولا يعلم رب مضر في أرض لا يضر بأرض أخرى، فلابد من البيان.

قوله: (ويجوز استئجار [الدور] (١)، روي: أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام، فقال: إني أكري [إبلي] (٢) إلى مكة أيجوز حجي؟ فنزل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (٣)، فهذا دليل [أن] (٤) استئجار الدواب للركوب جائز، [والحج جائز].

قوله: (والغرس)، بكسر الغين بالفارسية بها، وبفتح الغين مصدر، المراد: المغروس كلاهما جائز في قوله: (والغرس).

قوله: (فإن أطلق)، قال [أبو بصير] (٥): كنية اقطع تفسير الإطلاق بأن قال: استأجرت على أن يركبها من شاء، أما إذا قال: استأجرت للركوب، ولم يعين يفسد؛ لأن الركوب متنوع؛ لأن الثقيل قد يخف على الدابة بعلمه بالدابة، ويثقل الخفيف بجهله بالدابة.

قوله: (فأما العقار لا يختلف)، كالأواني.

قوله: (فأردف رجلا)، هذا من حيث العادة؛ لأن الذي استأجر الدابة يكون أصلا، فلابد غير المستأجر رديفا، أما إذا كان المستأجر رديفا،


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "الواب".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) سورة البقرة، ج ٢، آية ١٩٨.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>