للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالحكم كذلك أنه إذا تلفت الدابة ضمن نصف قيمتها؛ لأن التلف حصل بركوبهما، وصورة المسألة: إذا كانت الدابة تطيق حمل اثنين، أم إذا لم تطق، فأردف آخر ضمن كل قيمتها؛ لأنَّه إتلاف لا يقال: المستأجر إذا لم يركب ودفعها لآخر فركبه فهلك ضمن المستأجر كل القيمة، فينبغي في الإرداف أيضا يجب كل القيمة؛ لأن المالك رضي بركوبه لا بكوب غيره، قلنا: في الإرداف حصل الهلاك بركوبهما، أما في ركوب الغير حصل الهلاك بفعل الغير، فيضمن كل القيمة لا يقال: ينبغي أن يجب كل القيمة على الرديف فإنه؛ لأنَّه أخر علة الهلاك، كما في غرق السفينة تضاف إلى المد الأخير، قلنا: الجواب ذكر الإرداف باعتبار الظاهر لما قلنا، فجاز أن يكون المستأجر يكون رديفا معما أن في السفينة يجب الضمان باعتبار النقل، ويعتبر النقل الذي حصل آخرا، أما وجوب الضمان باعتبار عدم الأذن، فلا يعتبر الآخر في الأذن.

قوله: (يجب نصف القيمة)، كما ذكرنا أن في الخفيف لجهله [بالدابة] (١) أضر للدابة، والثقيل بعلمه بالفروسية أنفع للدابة، فلا يعتبر الثقل، والخفة، بل التلف حصل بالركوب والثقل، والثقل بكسر الثاء وتحريك القاف مصدر، وبكسر الثاء وسكون القاف الحمل، وتحريك الثاء والقاف متاع المسافر، ففي قوله: (لا يعتبر بالثقل)، يراد [به] (٢) المصدر، وهو كسر الثاء تحريك القاف، وفي قوله (ما زاد الثقل)، يراد الحمل،


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "بالفروسية".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>