للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوج، وإذا لم يكن لها زوج معروف يصح؛ لعدم حمل النسب على [الغير] (١)، [وذلك] (٢)، أي: ضا في "المبسوط" إذا أقرت المرأة بالولد [مع] (٣) إقرارها باطل بالولد، ولم يكن لها وارث يتوارثان الولد منها، وهي منه قوله: (يشاركه في الميراث)؛ لأن إقرار كل مقر حجة على نفسه، وإن لم يؤثر [في النسب] (٤) حتى إذا مات المقر، ولا وارث له يرث المقر له.


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "معين".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "وذكر".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "إن".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>