للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أقر أني معتق فلان لا يصدق بأنه دعوى، وليس بإقرار عن نفسه، أما إذا أقر أني معتق فلان إقرار على نفسه فيصدق.

قوله: (فلها الأقل)، إنما يجب الأقل لاحتمال المراضعة [مع] (١) المرأة.

قوله: (ويجوز إقرار الرجل)، ذكر [في] (٢) القدوري: إقرار الرجل يصح في خمسة أشخاص مذكورة في المتن، ويقبل إقرار المرأة في أربعة هذه الأشخاص المذكورة، ولا يصح إقرارها بالولد؛ لأن فيه حمل النسب على الغير، [وهو الأب] (٣)، وذكر في المبسوط إقرار الرجل صحيح في أربعة أشخاص مذكورة هاهنا، [ولا تصح في الأم، وإقرار المرأة صحيح في ثلاثة أشخاص مذكورة ها هنا] (٤) سوى الولد والأم، وإنما لا يعتبر الإقرار بالأم؛ لأن إقرار المرأة لا يعتبر باتفاق رواية القدوري، و"المبسوط" كذلك لا يعتبر إقرار المرأة بأن أقرت المرأة أنها أمها، والفرق في رواية القدوري، وإقرار المرأة بالولد لا يصح في أمها يصح قياسا أن إقرار المرأة بالأب يصح كذلك إقرارها بالأم، فكلاهما أصل للمقر، أما في الولد يحمل النسب على الغير، فلا يصح ذكر في المبسوط الإقرار بالولد لا يصح مطلقا عند البعض؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير، وبعضهم قال فيه تفصيل: إذا كان لها زوج معروف لا يصح؛ لوجود حمل النسب على


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "عن".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>