للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن تزوج امرأة بمهر مثلها، أو اشترى بثمن المثل حالة المرض يكون هذا، ودين الصحة سواء؛ لأن السبب معلوم.

قوله: (فإذا قضيت)، أي: دين الصحة والديون المعروفة الأسباب.

قوله: (وكان)، أي: الفاضل من دين الصحة، والدين الذي عرف سببه، [فإذا كان دين الصحة معدوما، والدين الذي عرف سببه] (١) [معلوما] (٢)، فأقر بالدين يعتبر من جميع المال مروي ذلك عن ابن عمرو، ولم يرد خلاف، فيكون بمنزلة الإجماع هذا استحسان ثابت بالأثر، والاستحسان يثبت أيضا بالضرورة كتطهير الحياض، والقياس لا يعتبر إلا من الثلث.

قوله: (بطل إقراره)، أي: في حق بطلان الإقرار ثبت بطريق التبيين، وفي حق ثبوت النسب يثبت بطريق الاستناد، أو الحكم قد يثبت [تارة بهذا، و] (٣) تارة بالاقتصار، وتارة بالانقلاب بأن صار علة ما لم يكن علة كالتعليق.

قوله: (يولد مثله لمثله)، وصدقة الغلام حتى إذا كان الغلام أكبر لا يثبت النسب، فلو كان نسب الغلام معلوما أيضا لا يثبت، فيكون شرطا، والتصديق من الغلام أيضا شرط إذا كان الغلام كبيرا يعبر عن نفسه، أما إذا صغيرا لا يعبر عن نفسه يثبت النسب بدون تصديقه؛ لأن تصديقه لا يغير.

قوله: (إقرار الرجل بالمولي)، المراد: المعتق، فالمولى يذكر ويراد المعتق، وتارة يذكر ويراد به المُعتِق، والمراد هاهنا يقر أني معتق فلان، أما


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "معدوما".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>