للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللزوم؛ لأن الخمر ليس بمضمون على المسلم، فيبطل التفسير معما أن الاستثناء في كونه معتبرا أقوى؛ لأنَّه مغير عند المسلم، وغير المسلم، أما الخمر ليس بمغير عند الكل، [و] (١) لكن ليس بمتقوم عند المسلم، فلا يكون قويا في الإبطال، فلا يبطل صدر الكلام به بخلاف الاستثناء لما بينا، فيبطل به صدر الكلام.

قوله: (فإن قال أصى به)، أي: بالحمل يجوز إذا فسر، والتفسر بأن قال: أوصى بالحمل، (أو مات أبو الحمل، أما أبهم)، بأن قال: أوى به، ولم يزد على ذلك (لم يصح عند أبي حنيفة)، [- رضي الله عنه -] (٢)، وفي نسخة: (عند أبي يوسف)، فكان عند أبي حنيفة في "المبسوط" إذا أبهم قال: ولم يتعرض بخلاف أحد، وفي "الهداية" و"الإسرار" ذكر الخلاف فيما إذا أبهم بين أبو يوسف ومحمد، وذكر في النافع الخلاف بين أبي حنيفة، أبي يوسف فيما إذا أبهم

قوله لرجل: [وقع] (٣)، وقع اتفاقا حتى إذا أوصى بالحمل للمرأة أو الصبي يصح بأن جعل الحمل وصية، وفي المسألة التي قبيل هذه جعل الحمل موصالة، فإذا ولد الحمل ميتا في الصورة التي جعل الحمل موصى له يكون المصى به لورثة الموصى، أو لورثة الميت إذا مات أبو الحمل.

قوله: (والديون المعروفة الأسباب)، المعروفة إضافة اسم المفعول، فيكون إضافة لفظية، فيجوز دخول الألف واللام في المضاف، وصورته


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>