للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (يلزمه العشرة كلها)، وعند زفر [يجب] (١)، ثمانية، ولا يدخل الحدان.

قوله: (النصل)، أي: حديدة السيف بالفارسية تيغ.

قوله: (الحض العمد والحمائل)، جمع حمالة، أي: غلافه.

قوله: (الحجلة)، بيت يزين بالثياب والأسرة جمع سرير.

قوله: (فله العيدان)، جمع عود بالفارسية جوبها لا المراد التثنية، فلو كان تثنية لكسر النون، وقيل: الحجلة ستر العروس.

قوله: (يريد الضرب)، عبارة عن أخذ أمثال أحد العددين بعدما في الآخر من الآحد كالثلاثة [إذا ضربت في أربعة تكوت اثنى عشر بأن صار كل واحد من الأربعة ثلاثة] (٢)، أو يكون كل واحد من الثلاثة أربعة بالفارسية جهار بارسة بارسة [بار] (٣) جهار ذوازدة بود.

قوله: (له علي ألف من ثمن متاع)، يجب الألف.

قوله: (من ثمن خمر)، ليس بمبطل، أما إذا قال: علي ألف إن شاء اللّه لا يجب؛ لأن الاستثناء والتعليق مغير صدر الكلام، أم قوله: (من ثمن خمر)، وقع للتفسير، والمفسد لا يبل المفسد، ومثل هذا الكلام يكون للتفسير، كما في قوله: (علب ألف من ثمن جارية)، وقوله: (من ثمن خمر)، لا يصلح للتفسير؛ لأن صدر الكلام يلزم، وقله من ثمن خمر يدل على انتفاء


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>