للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (والعرصة لفلان) حتى إذا قال: والأرض لفلان مكان العرصة يكون الكل للمقر له؛ لأن الأرض اسم المجموع، والعرصة: اسم الأرض خال عن البناء.

قوله: (لزمته الدابة خاصة)، هذا على قولهما: بناء على أن غصب العقار [لا] (١) يتحقق [عندهما، و] (٢) عند محمد [تكون الدابة مع الاصطبل للمقر له بناء على أن غصب العقار يتحقق عند محمد] (٣).

قوله: (في قوصرة)، وهو اسم دعاء للتمر بتشديد الراء، وتخفيفها.

قوله: (عند محمد) يلزمه أحد عشر ثوبا؛ لأن الثوب النفيس يلف في عشرة أثواب فيكون الأثواب تبعا له.

قوله: (وجاء بثوب معيب فالقول قوله)، كما إذا قال سود فأما إذا قال عشرة دراهم يجب الخيار؛ لأن الأصل في المعاوضة السلامة، وغير الجياد عارض، والأصل الجياد.

قوله: (يريد الضرب والحساب لزمه خمسة)؛ لأن بالضرب يكثر الأجزاء، أما الأصل لا يزيد، والمراد من في مع ومعهما مناسبة؛ لأن في للظرف، ومع للقران، والظرف يقارن المظروف، فأما عند زفر [رحمه الله] (٤) يلزمه خمسة وعشرون.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>