للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مائة وثوب أو ثوبان)؛ لأن كثرة الاستعمال ثابتة في الدرهم، فحذف المضاف تقديره مائة درهم ودرهم، أما الثوب، فلا يستعمل كالدرهم؛ لأن التجارات بالدراهم أكثر من الثوب، فلا يصار إلى حذف المضاف إليه.

وقوله: (ثوبان)، عطف على مائة فيجب، ثم يرجع إلى تفسير المائة إليه، أما إذا قال: مائة وثلاثة أثواب يجب مائة وثلاثة أثواب؛ لأن أثواب تصلح مميزا للثلاثة، وإن لم يصلح مميزا للمائة؛ لأن مميز المائة مفرد مجرور لا جمع إلا أن المميز الواحد صلح مميز الكل، فلم يتعين للعطف، أما ثوبان لا يصلح مميز للمائة، وذكر في "مقدمة ابن الحاجب" أن التثنية يصلح مميزا، لكن هذا ليس بشائع للمائة، فيتعين للعطف.

قوله: (وقال إن شاء الله) متصلا لم يلزمه الإقرار؛ لأن الاستثناء مانع من اللزوم استدلالا بقوله تعالى: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا} (٢) لم يلزم الصبر بقوله: إن شاء اللّه؛ لأن الواقع عدم الصبر ولم يتحقق المخالفة بعدم الصبر، فلو كان لزم الصبر بقرينة إن شاء اللّه؛ لكان مخالفا، ولم يصير مخالفا دل أن المشيئة مانع من اللزوم.

قوله: (بطل الخيار)؛ لأن الخيار للفسخ والإقرار لا يقبل الفسخ، فلا يصح الخيار.

قوله: (واستثناء بناءها)، لا يصح؛ لأن دخول البناء بطريق التبعية والاستثناء تصرف في اللفظ، وما ثبت بطريق التبعية لا يكون لفظا.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) سورة الكهف، ج ١٥، آية ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>