(٢) في (ب): "فلم". (٣) لو نوى عند الوضوء أنَّه يصلِّي الظُّهر مثلا، ولم يتشغل بعد النِّية بعمل يدلُّ على الإعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها، ثمَّ انتهى إلى محلِّ الصَّلاة ولم تحضره النيَّة جازت صلاته بالنيَّة السَّابقة، ويجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها ينظر: الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، (ت: ١٢٣١ هـ)، ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، (١٤٦). (٤) زاد في (ب)، (خ): "صحت صلاته". (٥) زاد في (ب): "أن". (٦) في (ب): "الوجود". (٧) في (ب): "الشرط". (٨) سقط في: (أ)، (خ). (٩) في (أ): "باب". (١٠) زاد في حاشية (خ): وذكر محمد: أن من صلَّى في قميصٍ واحدٍ محلول الجيب، فنظر إلى عورته فسدت صلاته، وقال أبو يوسف إذا صلَّى في إزارٍ واحدٍ وكلَّ وما ركع وسجد بدت عورته فصلاته تامَّة.