للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي يجوز في النِّصف الأخير، لا يقال: ذكر قوله على اختلاف القولين في أوَّل (١) وقت الظُّهر، ولم يذكر في أوَّل وقت العشاء. قلنا: ذكره في ذلك يكون ذكرًا ها هنا معما في قوله الشَّفق هو الحمرة أم البياض مقصوده بيان الشَّفق لا بيان أوَّل الوقت فلهذا لم يذكر (٢) على القولين.

قوله: (وهو (٣) جنب) (٤) في ظاهر الرِّواية يستحب أن يعيد أذان الجنب والسَّكران والمرأة والمعتوه الذي لا يعقل، أمَّا في غير ظاهر الرِّواية يجب أن يعيد هذه الأربعة.

* * *


= ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ١٨٧).
(١) في (خ): "آخر".
(٢) زاد في (ب): "قوله".
(٣) سقط في (أ).
(٤) يكره أن يؤذِّن المؤذِن وهو جنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>