للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكرر (١) التَّكبير؟ لأنَّ لا يفهم بأنَّ (٢) مقصوده مدح نفسه بل (٣) مقصود بيان ائتمانه (٤) فلو كان مقصوده مدح نفسه أنَّه مؤمن فلا يحتاج إلى التِّكرار.

قوله: (و (٥) كان مخيَّرًا في الباقى) (٦)(٧)، لأنَّ الأذان لا اختصاص بالجماعة، ولهذا يؤذِّن المنفرد وإن كان الإعلام مفقودًا (٨).

قوله: (ويكره (٩) بغير الوضوء)، لأنَّه يكون فصل (١٠) بين الإقامة (١١) والصَّلاة لأنَّه لا محالة يتوضأ فيقع الفصل (١٢).

وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز الأذان قبل انقضاء (١٣) النِّصف الأخير (١٤)،


(١) في (أ): "يكون".
(٢) في (ب): "أن".
(٣) في (أ): "بأن".
(٤) في (أ)، (خ): "اشتماله".
(٥) سقط في (أ).
(٦) يؤذِّن للفائتة ويقيم، فإن فاتته صلواتٌ أذَّن للأولى وأقام، وكان مخيرًا في الباقية: إن شاء أذَّن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة.
(٧) زاد في (أ). "أي وباقي صلوات الأذان"، في (خ). " الأذان".
(٨) في (ب): "مقصودا".
(٩) يكره للمؤذِّن أن يقيم بغير وضوءٍ.
(١٠) في (أ)، (ب)، (خ): "فضلًا".
(١١) في (أ)، (ب): "الأذان".
(١٢) في (أ)، (ب)، (خ): "الفضل".
(١٣) في (ب): "القضاء".
(١٤) لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت فإن فعل أعاد في الوقت، وعند أبي يوسف يجوز في الفجر أن يؤذِّن بعد النِّصف الأخير من الليل؛ لأنه وقت نوم وغفلة، وعندهما لا يجوز. =

<<  <  ج: ص:  >  >>