(٢) في (ب): "أن". (٣) في (أ): "بأن". (٤) في (أ)، (خ): "اشتماله". (٥) سقط في (أ). (٦) يؤذِّن للفائتة ويقيم، فإن فاتته صلواتٌ أذَّن للأولى وأقام، وكان مخيرًا في الباقية: إن شاء أذَّن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة. (٧) زاد في (أ). "أي وباقي صلوات الأذان"، في (خ). " الأذان". (٨) في (ب): "مقصودا". (٩) يكره للمؤذِّن أن يقيم بغير وضوءٍ. (١٠) في (أ)، (ب)، (خ): "فضلًا". (١١) في (أ)، (ب): "الأذان". (١٢) في (أ)، (ب)، (خ): "الفضل". (١٣) في (ب): "القضاء". (١٤) لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت فإن فعل أعاد في الوقت، وعند أبي يوسف يجوز في الفجر أن يؤذِّن بعد النِّصف الأخير من الليل؛ لأنه وقت نوم وغفلة، وعندهما لا يجوز. =