للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلزم أن يكون (١) رافعةٌ وكذلك الحائض والنُّفساء (٢) إذا استشهدتا بعد انقطاع دمهما يغسَّلان (٣)، أمَّا إذا استشهدتا قبل الانقطاع روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله يغسلان وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله لا يغسلان.

ولو (٤) وجد في المعركة ميتًا ينزل (٥) الدَّم من أنفه أو ذكره أو دبره لا يكون شهيدًا، أمَّا إذا سأل [من عينيه] (٦) أو أذنيه يكون شهيدًا، فأمَّا إذا لم يكن به جراحة لا يكون شهيدًا فعند أبو يوسف رحمه الله لو كان الشهيد مغمى عليه يومًا وليلة يكون شهيدًا وعند محمد رحمه الله لو مات قبل يومٍ وليلةٍ يكون شهيدًا، أمَّا إذا كان مغمى عليه يومًا وليلةً لا يكون شهيدًا.

الارتثاث بالفارسيَّة جثه رااز معركة برخاستن (٧) فأمَّا إذا أوصى يكون شهيدًا ولا يكون مرتثًا.


(١) هكذا كتبت في النُّسخ، الأصحُّ أن يقول "تكون "؛ لأنَّ الشَّهادة مؤنث.
(٢) في (أ)، (خ): " النُّفاس ".
(٣) هكذا كتبت في النُّسخ، الأصحُّ أن يقول "تغسَّلان "، لأّنَهن مؤنَّثات.
(٤) في (ب): "فلو".
(٥) في (أ): " إنزال".
(٦) في (أ): "عن غيبته".
(٧) في (ب): "برداشتن".

<<  <  ج: ص:  >  >>