للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النكاح لا تحضره المساومة، فالظاهر أن قوله: زوجني؛ قبول غير مساوة.

البيع: مصدر باع، وهو لا يثنّى، ولا يجمع، وهاهنا جمع باعتبار الحاصل بالمصدر، فالمصدر اسم أو جمع باعتبار الأنواع، وهو البيع البات، والتولية، والمرابحة، والسلم.

و [مناسبة] (١) هذا الباب بباب قبله أن المشروعات أربعة [عبادات] (٢)، ومعاملات، وعقوبات، وكفارات، فإذا تم باب العبادات شرع في باب المعاملات، وفي بعض النسخ قدم النكاح على البيع؛ لأن النكاح عبادة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٣)، بقوله عليه السلام: "الناكح النائم خير من صائم القائم" (٤). و [ها] (٥) هنا قدّم البيع؛ لأن


(١) ما بين المعقوفين في الأصل بالألف واللام وفي (ب)، (خ) بدونها وهو أولى.
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "آداب" بدل قوله عبادات.
(٣) ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، رقم الحديث: ١٨٤٦، ج ١، ص ٥٩٢، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. ونصه: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ". قال الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (٥/ ٤٩٧): "أخرجه ابن ماجه (١٨٤٦) عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره. قلت: وإسناده ضعيف، رجاله ثقات، غير عيسى بن ميمون - وهو المدني مولى القاسم بن محمد - وهو ضعيف كما في "التقريب". قلت: لكن الحديث صحيح، فقد جاء مفرقا في أحاديث: حديث أنس في قصة الرهط: ". . . وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" أخرجه الشيخان وغيرهما.
(٤) لم أجد أصلًا لهذا الحديث.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>