للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبادة من حقِّه أن يُستر، أمَّا دم المتعة والتَّطوُّع (١) والقران دم شكرٍ، والشُّكر من حقِّه أن لا يستر.

والتَّقليد لأجل الإظهار فيقلد دم الشُّكر لأنَّ (٢) الشُّكر عبادةٌ عن الإظهار كما (٣) يقال للدَّابة السَّمينة: دابَّةٌ شكورٌ؛ لأنَّه يظهر تربية صاحبها؛ لأنَّ بتربيته صارت (٤) سمينةً، وكذلك الجناية من حقِّها أن يستر فلا (٥) يقلِّد دم الجنايات أيضًا.


(١) سقطت من (ب)، (خ).
(٢) في (أ): "لكن".
(٣) سقط في (أ)، (خ).
(٤) في (أ): "صار".
(٥) في (أ)، (ب): "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>