للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواجب هو (١) المهدي فإذا مات (٢) المهدي لا يجب عليه شيءٌ، أمَّا في الواجب في الذِّمة فبفوات (٣) المهدي (٤) لا يسقط الواجب (٥).

قوله: (وإذا عطبت (٦) الدَّابة) فإن (٧) كان تطوُّعًا نحرها، المراد من عطبت: أي قربت (٨) إلى (٩) العطب؛ لأنَّه إذا عطبت (١٠) لا يمكن النَّحر، وقد قال: (إن كان تطوُّعًا نحرها).

قوله: (ووضع) (١١) بها أي بالمذبوحة.

قوله: (ويقلِّد دم) المتعة ودم (١٢) التَّطوع، ولا يقلِّد دم (١٣) الإحصار؛ لأنَّ (١٤) دم الإحصار باعتبار أنَّه ممنوعٌ عن العبادة، وكونه ممنوعًا عن


= ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات".
(١) في (أ): "هذا".
(٢) سقطت من (خ).
(٣) في (خ): "فبفوت".
(٤) زاد في (ب): "لا يجب".
(٥) سقط في (أ).
(٦) في (أ): "عطبته".
(٧) في (أ): "بأن".
(٨) في (أ): "قريب".
(٩) في (خ): "أي".
(١٠) في (أ)، (خ): "عطب".
(١١) في (أ): "وصبع".
(١٢) سقطت من (ب)، (خ).
(١٣) سقط في (أ).
(١٤) في (ب): "لأنَّه".

<<  <  ج: ص:  >  >>