للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله:) بقية الهدايا) (١) وهو دماء الكفَّارات والجنايات ودم الإحصار.

قوله) ولا يجب التَّعريف (قال محمد رحمه الله: التَّعريف (٢) أن يأتي بها بعرفات كما لا يأتي بالهدايا، بمزدلفة (٣) لا يأتي بها بعرفاتٍ أيضًا.

قوله: (جلالها) (٤) جمع جلِّ وخطامها وفي نسخةٍ (٥) (وخطمها) جمع خِطام وهذه. . . (٦) النُّسخة أولى، لقرينة جلالها؛ لأنَّها يكون جمعًا حينئذ.

قوله: (و (٧) ينضح ضرعه (٨)) نضحه بالماء [أي بالماء البارد] (٩).

قوله: (وليس (١٠) عليه غيره) (١١)؛ لأنَّ في التَّطوُّع. . . .


= رقم الحديث: ١٢١٨.
(١) قال الماتن: "لا يجوز الأكل من بقية الهدايا".
(٢) سقط من (أ)، (ب).
(٣) في (أ)، (خ): "بالمزدلفة".
(٤) سقط من (ب). قال الماتن: "ويتصدَّق بجلالها وخِطامها، ولا يعطي أجرة الجزَّار منها".
(٥) في (خ): "نسخ".
(٦) زاد في (أ). "فيها".
(٧) سقط في (أ)، (ب).
(٨) سقط في (أ)، (خ).
(٩) سقطت من (ب)، (خ) وزاد: "شا شذ نفشذ من حد ضرب كل فعل يكون عينه أو لامه من حروف الحلق لا يلزمٌ أن يكون من باب فعلٍ يُفعل، أمَّا إذا كان من باب فعل يفعل لا محالة يكون عينه أو لامه من حروف الحلق".
(١٠) في (ب)، (خ): "فليس".
(١١) قال الماتن: "من ساق هديًا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمغيب ما شاء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها=

<<  <  ج: ص:  >  >>