للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجوز (١) لقوله عليه السلام مخبرًا عن الله تعالى: "من عمل لي (٢) عملًا وأشرك فيه غيري فهو لشريكي. . . (٣) وأنا بريءٌ من الشُّركاء" (٤).

قوله: (يجوز الأكل من هدي (٥) التَّطوُّع)، قيل: يجوز أن يأكل. . . (٦) هو والأغنياء والفقراء إذا بلغ محلَّه، و (٧) أمَّا إذا لم يبلغ لا يجوز؛ لأنَّه ذكر بعد هذا (٨) (ولا (٩) يجوز ذبح هدي التطوع [إلا في الحرم)] (١٠).

قوله: (ويجوز الأكل من هدي التَّطوع والمتعة والقران)؛ لأنَّه دم شكرٍ.

قوله: (والأولى أن يتولَّى الذَّبح بنفسه)؛ لأنَّه عبادةٌ ففي العبادة الأولى أن يأتي بنفسه، ولما روي أنَّ النَّبي عليه السلام أقام مائة بعيرٍ فذبح بنفسه نيفًا وثلاثين وفوَّض (١١) الباقي إلى علي - رضي الله عنه - (١٢).


(١) ولم تجزئهم.
(٢) سقط في (أ).
(٣) في (خ): "لشركي".
(٤) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الزُّهد والرَّقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله، (٤/ ٢٢٨٩)، رقم الحديث: ٢٩٨٥. ونصُّه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشُّركاء عن الشِّرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه".
(٥) في (أ): "هذه".
(٦) زاد في (أ): "كل".
(٧) سقطت من (ب)، (خ).
(٨) زاد في (خ): "ولا".
(٩) سقط في (أ).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(١١) في (أ): "وفرض".
(١٢) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الحجِّ، باب: حجَّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، (٢/ ٨٨٦)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>