للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليّ أن أصلي ركعتين، يجب؛ لأنه من جنسه واجبًا، وهو الصلاة، فكذلك هاهنا أوجب على نفسه التصدق بالمال، فيعتبر بالمال الذي أوجب الله تعالى التصدق [به] (١)، وهو مال الزكاة، لأن الزكاة تصدق صورة.

قوله: (ويقال له: أمسك منه ما [ينفقه] (٢)، وإن كان لفظ يتناول الكل، [لقوله] (٣) تعالى: {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} (٤).

* * *


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "تنفقه".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بقوله".
(٤) سورة الإسراء، ج ١٥، آية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>