للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقولون: الاستثناء بعد البيعة بزمان يكون مبطلًا البيعة، فسكت الخليفة.

قوله: (أو شقصًا منها وقعت)، المنافاة بين حل النكاح، وبين حل اليمين، فإذا ثبتت المنافاة يبطل النكاح إذا [طوى] (١) عليه ملك اليمين كالمحرمية إذا [طوى] (٢) على ملك النكاح وكالردة إذا [طوى] (٣) علم أن المنافاة إذا [طوى] (٤) يبطله، وبيان المنافاة بين الحلين أن الحل ضروري في النكاح، و [في] (٥) ملك اليمين أصلي [في] (٦) ملك اليمين الحل تابع، وفي النكاح مقصود.

* * *


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "طري".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "طري".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "طري".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "طري".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ففي".

<<  <  ج: ص:  >  >>