للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو [آخر] (١) قولي الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - أيضًا، فيكون للشافعي أقوال ثلاثة، وعندنا ترث بحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: أنه طلَّق امرأته تمارض في مرض امرأته، فورثها عثمان - رضي الله عنه -، ولم ينكر أحد، فصار إجماعًا.

قوله: ([وإذا قال] (٢) لامرأته)، المسألة … إلى آخره لم يقع الطلاق في الحديث من حلف بطلاق، أو عتاق، وقال: إن شاء الله، فلا [يحنث] (٣)، وعند [ابن مسعود] (٤) - رضي الله [عنهما -] (٥) يصح الاستثناء المنقطع؛ لقول النبي - عَلَيْهِ السَّلام -: "لأغزون قريشًا" (٦)، ثم قال: بعد سنة إن شاء الله، فعلم أن الاستثناء المنقطع صحيح، فإن أبا جعفر الهندواني أخذ أبا حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - أنت الذي أبطلت الاستثناء المنقطع، وقد صحح جدي ابن عباس، فقال أبو حنيفة: فلو صح الاستثناء المنقطع بارك الله في بيعتك لا من هذا الإمساك لا يشترط، كما أن عند المفارقة لا يشترط بالإجماع، فإنهم


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أحد".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "حنش".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ابن عباس".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عنه".
(٦) أخرجه أبو داود في "سننه": كتاب الأيمان والنذور - باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت (٣٢٨٥)، (٣٢٨٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٧، ٤٨)، مرسلًا، ووصله أبو يعلى في "مسنده" (٢٦٧٤)، (٢٦٧٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٢٨٢/ ١١٧٤٢)، وفي "المعجم الأوسط" (١٠٠٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٤٣ ابن بلبان)، موصولًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومرسلًا عن عكرمة، والموصول والمرسل من رواية سماك بن حرب، عن عكرمة، قال ابن حجر في "تقريب التهذيب" (٢٦٢٤): "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة".

<<  <  ج: ص:  >  >>