للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مطلقة، إلا أنه خص الحوامل في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ١ كما خص الآيسات من الحيض: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} ٢ وخص غير المدخول بها قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} ٣.

وقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} ٤ يشمل كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية، وجاء التخصيص في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ٥ فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها.

٢- التخصيص بالسنة قولًا كان أو فعلًا:

فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ٦. مخصوص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" ٧ حيث خص أربع نساء وهن عمة الزوجة وخالتها، وابنة أخيها، وابنة أختها.

وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ٨ عام يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول


١ سورة الطلاق: الآية ٤.
٢ سورة الطلاق: الآية ٤.
٣ سورة الأحزاب: الآية ٤٩.
٤ سورة البقرة: الآية ٢٢١.
٥ سورة المائدة: الآية ٥.
٦ سورة النساء: الآية ٢٤.
٧ رواه مسلم كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ج٢ ص١٠٢٩.
٨ سورة النساء: الآية ١١.

<<  <   >  >>