للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" ١ وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئًا" ٢، وبما رواه أبو بكر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا نورث، ما تركناه صدقة" ٣ فخرج أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثون.

وقوله تعالى في المطلقة البائن: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ٤ وهذا عام في العقد والوطء، وخصه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" ٥.

وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ٦ عام يشمل المحصن وغير المحصن وتواتر عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رجم المحصن، وهو فعل.

٣- التخصيص بالإجماع:

ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة، وهناك ما يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه، ومن الأمثلة قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ٧ وهو عام يشمل الحر والعبد، والذكر والأنثى، وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة٨.

وكقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ٩


١ رواه البخاري، كتاب الفرائض ج٨ ص١١، ومسلم كتاب الفرائض ج٣ ص١٢٣٣.
٢ رواه أبو داود في سننه كتاب الديات باب ديات الأعضاء ص٦٩٢.
٣ رواه البخاري كتاب الفرائض ج٨ ص٣، ورواه مسلم ج٣ ص١٣٨١.
٤ سورة البقرة: الآية ٢٣٠.
٥ رواه البخاري: كتاب الطلاق باب ٣٧، ج٦ ص١٨٢.
٦ سورة النور: الآية ٢٤.
٧ سورة الجمعة: الآية ٩.
٨ إرشاد الفحول: الشوكاني ص١٦٠.
٩ سورة النساء: الآية ١١.

<<  <   >  >>