للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَقَ وجار (٣)، فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنّة أنّه لا يخلع واحتجّوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة ولأنه قد يؤدّي خلعه إلى إراقة الدّماء وكشف الحريم فيكون الضرّر بذلك أشَدَّ من الضرّر به وعند المعتزلة أنّه يخلع وهذا في إمام عُقد له على وجه يصحّ ثم فَسَق وجار، وأمّا المتغلّبون على البلاد فالكلام فيهم يتّسع وليس هذا موضعه.

وقوله: "إلَاّ أن ترَوا كفرا بَوَاحا" (ص ١٤٧٠).

هذا الاستثناء يؤكّد ما قلناه من التّفرقة بين الكفر وغيره.

وقوله: "بَواحا" البواح الِجهار يقال: باح بالشّيء (٤) وأباحه جهر به.

٨٨٠ - قوله: "وَمِنَّا من يَنْتضِل وَمِنَّا من هو في جَشَرِه" (٥) (ص ١٤٧٢).

المناضلة معروفة وهي المراءاة والَجشر خروج القوم بدوابّهم للمرعى فلعلّه هذا المعنى أراد.

٨٨١ - قوله: "قال: نَعَم وَفيهِ دَخَن" (ص ١٤٧٥).


(٣) في ج وخان.
(٤) في (ج) باح الشيء.
(٥) في (أ) في جشرة

<<  <  ج: ص:  >  >>