للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك والذي وَقَع في مذهبنا منصوصا التّفرقة بين المتّصل في ذلك والمنفصل فيمنع حصول التّذكية بالسنّ والظفر المتّصلين بالإنسان (١٥)، وتحصل التّذكية بالمنفصلين عنه إذا تأتّت بهما التّذكية وقد وقع في بعض ما نقل عن مالك المنع مطلقا.

ووقع لبعض أصحابنا ما يشير إلى صحّة التّذكية مطلقا إذا أمكنت بهما فمن منع على الإطلاق أخذ الحديث على عمومه لا سيما والإشارة للتّعليل فيه بالعظم تدلّ على المساواة بين المتّصل والمنفصل لكون السنّ عظما في الحالين، وأمّا الإجازة على الإطلاق فيحمل الحديث على أنّ المراد به سنّ يصغر عن التّذكية به ولا يسلَّم القول بالعموم فيه وكذلك ندعي (١٦) التّخصيص في التعليل فيقول لما علم أن العظم لا تتأتّى به الذّكاة وأن ذلك مما يعلمونه أحال التّعليل عليه.

وأمّا المنصوص من المذهب فهو التّفرقة فكأنَّه يرجع إلى هذا القول الآخر الذي هو الإجازة على الإطلاق لأنّ المجيز على الإطلاق يشترط كون التّذكية متأتّية بهما ولكنه لم يعينّ وجه التّأتيّ وَعَيَّنه في المنصوص فرأى أنّ كونه متّصلاً يمنع من التأتي وكونه منفصلاً لا يمنع منه فلهذا فرَّق بينهما.

وأمّا العظم فإنه تحوز التّذكية به إذا أمكن ذلك ولم أر فيه نصَّ خلاف، وتعليل النّهي في الحديث به يقتضي أن يقال فيه ما قيل في السنّ


(١٥) في (ب) و (ج) بالأسنان.
(١٦) في (ب) و (ج) يدعى بالياء وكذلك فيقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>