للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستعجال مرضٍ فإذا وضح هذا قلنا يمكن أن يكون هذا الذي أصابه الإسهال أصابه من امتلاءٍ وهيضة على حسب ما قلنا فدواؤه تركه والإسهالَ أو تَقوِيَته فَأَمره - صلى الله عليه وسلم - بِشربِ العسَل [فزاده فزاد منه فزاده إلىَ أن فنيت المادّة فوقف الإسهال فيكون الِخلط الَّذي كان بالرّجل يوافق فيه شرب العسل] (٣٢) فإذا خرج ذلك على صناعة الطبّ فإنما يؤذِن الاعتراض عليه بجهل المعترض.

هذا ولسنا نستظهر على قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بِأن تصدّقه الأطِبَّاء بل لَو كذّبوه لكذّبناهم وكَفَّرنَاهم وصَّدقناه - صلى الله عليه وسلم - حتى (٣٣) يوجدونا (المشاهدة بصحّة ما قالوه فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلامه - صلى الله عليه وسلم - وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدّلالة على أنّه لا يكذب فجعلنا هذا الجواب ومَا بَعده عدّة للحاجة إليه إن اعتضدوا بشيء من المشاهدة أو لِيَظهر به جهل المعترض بالصّناعة الّتي اعترض بها وانتسب إليها.

وكذلك القول في استعمال الماء للمحموم فإنهم قالوا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يقل أكثر من قوله أبردوها بالماء ولم يبيّن الصّفة والحالة فمن أين لهم أنّه أراد الانغماس، والأطبّاء يسلّمون أنّ الحمّى الصفراويَّة يدبّر صاحبها بسقي الماء البارد الشّديد البرد نعم ويسقونه الثّلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد فغير بعيد أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أراد هذا النّوع من الحمّى والغسل على مثل ما قالوه أو قريبًا منه وقد خرّج مسلم عن أسماء -رضي الله عنها- أنهّا كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها.


(٣٢) ما بين المعقفين ساقط من (ب).
(٣٣) في (ب) حتى يوجدون.

<<  <  ج: ص:  >  >>