ذكره الهروى في الغريبين واخذه عنه ابن الأثير الجزري (ج ٢ ص ١٣٣).
٢٩ - "إذا جاوز الماء القُلَّتَيْن لم يحمل نَجَاسةً": ١٥٨.
في ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء". في باب مقدار الماء الذي لا ينجس رقم (٧٥) من كتاب الطهارة وسننها. رواه النسائي في التوقيت في الماء (ج ١ ص ٤٦) في كتاب الطهارة، والترمذي في كتاب الطهارة من الباب الخمسين، وأبو داود من كتاب الطهارة من الباب ٣٣.
٣٠ - "خلق الله الماء طهوراً": ١٥٨.
"لفظ الحديث المروي عن سلمان بن عامر عنه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفْطر أحدكم فليُفْطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور". ابن ماجة من باب ما جاء على ما يستحب عليه الفطر، من كتاب الصيام (ج ١ ص ٥٤٢).
وكونه طهوراً أخرجه أحمد في (ج ٣، ٣١، ٨٦، وج ٤، ١٧، ١٨، ١٩) وغيرها.
٣١ - "أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الإِحرام للصلاة رأى في ثوبه منياً": ١٦٠.
جاء هذا الحديث بغير هذا اللفظ، ففي الموطأ عن عطاء بن يَسار: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَبَّر في صلاة من الصَّلَوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء" (ج ١ ص ٤٨).
وهو حديث مرسل لكن رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكن كلهم الإمام والبخارى ومسلم لم يذكروا أنهم راوا في ثوبه أثر الماء، وإنما رأوا في جلده كما تقدم في حديث الموطأ؟ وفي مسلم "ينطف رأسه ماء".
وإنما عنون الإِمام في الموطأ بقوله: باب إعادة الجنب الصلاة، وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه، وإنما ذكر الإِمام غسل الثوب للأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. انظر الموطأ أيضاً (ج ١ ص ٤٩). فلعل الإِمام المازري اعتمد ذلك، أو أنه وقف على رواية لم نطلع عليها.
٣٢ - "حُتّيه بضلع": ١٦١.
أخرجه أبو داود في باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة (ج ١ ص ١٠٠).
٣٣ - "نضح المذاكير": ١٦١.