للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا أيضاً إثبات القياس في الشريعة واستعمال الأشباه. والذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في الحديث المتقدم إليه يرجع فقه المسألة لأنها أشارت إلى أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقف عند القبلة (١٩) ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه بخلاف غيره من أمته فينبغي أن تعتبر حالة المقَبِّل (٢٠)، فإن كانت القبلة تثير من المقبّل الإِنزال كانت محرمة عليه لأن الإِنزال المكتسب يُمنع منه الصائم، فكذلك ما أوقع فيه وأدى إليه، وإن كان إنما يكون عنها المذي فيجري ذلك على حكم القضاء منه، فمن رأى أن القضاء منه واجب أوجب الكفّ عن القبلة، ومن رأى أن القضاء منه مستحب استحب الكفّ (٢١). وإن كانت القبلة لا تُؤَدي إلى شيء مِمَّا ذكر ولا تحرّك لذة فلا معنى للمنع منها إلا على طريقة من يَحمِي الذريعة فيكون للنَّهْي عن ذلك وجه.

وقد اختلف أصحابنا فيمن قبل قبلة واحدة فأنزل هل يكفر أم لا؟. وهذا مِنْهُم خلاف في حال، فمن رأى الكفارة اعتقد أن القبلة الواحدة يكون عنها الإِنزال ففاعلها قاصد إليه ومنتهك لحرمة الشهر فوجبت عليه (٢٢) الكفارة، ومن رأى لا كفارة اعتقد أنّ الإِنزال لا يمكن عنها غالباً، فالفاعل لها وإن وقع منه ذلك غير قاصد إليه ولا منتهك لحرمة الشهر. واتفقو إذا وَالَى القُبل فأنزل على الكفَّارة لاتضاح (٢٣) وقوع الإِنزال عند ذلك.

٤٣٣ - ذَكَر قَوْلَ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "مَنْ أدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهْو جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ" (ص ٧٧٩).


(١٩) في بقية النسخ "عند القبل" وما أثبت هو ما في (أ).
(٢٠) في (ب) و (ج) "القبل".
(٢١) في (ب) و (ج) و (د) "الكف عن القبلة".
(٢٢) "عليه" ساقطة من بقية النسخ.
(٢٣) في (ب) و (ج) و (د) "لإِيضاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>