للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - (فمعنى ما أراد صحيح، ولكنه يخرج عن ظاهر الخبر في قوله "كان على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر" لأنه إذا نسخ في عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم -) (٢٧) لم يصدق الراوي فيما قال. فإن قال: فإن الصحابة قد تجمع على النسخ فيسمع ذلك منها. قلنا: صدقت ولكن يستدل بإجماعها على أنَّ عندها نصا نسخت به نصا آخر ولم ينقل إلينا الناسخ اكتفاء بإجماعها. وأما أن تنسخ من تلقاء نفسها فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ، وهي معصومة منه. ولو قدر أن النسخ ظهر لهم في أيام عمر وقد أجمع عصر أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- على خلاف حكم الناسخ لم يصح ذلك لأنه يكون إجماعا على الخطأ. ونحن لا نراعي انقراض العصر وهو مذهب المحققين من أهل الأصول.

وأما رواية أبي داود عن أبي الصهباء أن ذلك كان فيمن لم يُدخل بها، فقد ذهب إلى هذا المذهب قوم من التابعين من أصحاب ابن عباس ورأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها لأنها بالواحدة تبين. وبقوله: أنت طالق بانت، وقوله: ثلاثا، كلام وقع بعد البَيْنُونة فلا يعتدّ به، وهذا باطل عند جمهور العلماء لأن قوله: أنت طالق، معناه ذات طلاق وهذا اللفظ يصلح للواحدة فما زاد، وقوله: ثلاثة، تبيين لمعنى قوله: ذات طلاق، فلا يصح اطّراحه.

ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٢٨) وذكر حديث سبب نزول قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٢٩) وتواطؤَ عائشة وحفصة على قولهما: "أجد منك ريح مغافير".


(٢٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢٨) (٢١) الأحزاب.
(٢٩) (١) التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>