للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ: (إنَّما نُهِيَ عَنْ) هَذا (٤٨) لأنه قد يقع في الربا. ولا فرق بين تحقق التفاضل أو تجويزه في منع العقود، وهو أيضًا نوع من المزابنة. وسنتكلم عن المزابنة فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٦٦٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بالخيار مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَاّ بَيْعَ الخِيَارِ". وفي بعض طرقه: "إذَا تبايع الرَّجُلَان فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أوْ يُخيِّرُ أحَدُهُمَا الآخَرَ فَإنْ خَيّر أحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ". وفي بعض طرقه: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَار (٤٩) فَإنْ كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَار فَقَدْ وَجَبَ". وفي بعض طرقه: "لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَاّ بَيْع الْخِيَارِ" (ص ١١٦٣ - ١١٦٤).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الأخذ بظاهر هذا الحديث؛ فأخذ به الشافعي وجماعة غيره من الأيمة ورأَوا أن خِيَارَ المَجْلِسِ ثابت في البيع ولم يأخذ مالك به. واعتذر أصحابه عن مخالفته إياه مع أنه رواه بنفسه بمعَاذِير.

منها: أنهم قالوا: لعله حمل التفرق ها هنا على التفرق بالأقوال فيكون معنى قوله "المتبايعان" أي المتساومَانِ مكانهما بالخيار ما داما يتساومان حتى يفترقا بالإِيجاب والقبول فيجب البيع وإن لم يفترقا بالأبدان. قالوا: والافتراق بالأقوال تسمية غير مستنكرة (٥٠) وقد قال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (٥١) يعني المطلق، والطلاق لا يشترط فيه فرقة الأبدان. واستدلوا على هذا بما وقع في


(٤٨) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ج).
(٤٩) في (ب) و (ج) "على خيار" وكذلك فيما بَعْد.
(٥٠) في (ب) "غير منكرة".
(٥١) (١٣٠) النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>