للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٠ - وقوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء (يمنع به الكَلأ) (١٩) وفي بعض طرقه: "عن بيع ضراب الجمل (٢٠) وعن بيع الماء والأرض لتحرث" (٢١) وفي بعض طرقه: "لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلأ" وفي بعض طرقه: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" (ص١١٩٧ - ١١٩٨).

قال الشيخ: أما ضِراب الجمل (٢٢) وهو بيع نزوه على الناقة فأجازه مالك. وقال: لَا بأس بإجارة الفحل. ومنعه أبو حنيفة والشافعي لهذا الحديث. وقال بعض أصحابنا: نحن إنما نجيز إجارته وهذا إنما نهى عن بيعه وقد يكون هذا مخالفًا لذلك، كما نجيز إجارة الظئر للرضاع ونمنع بيع لبنها فكذلك تجوز إجارة الفحل للنَّزْو بخلاف بيعه. ولعلَّ هؤلاء يرون أن لفظة البيع لا تتضمن إنزاءً محدودا ولا أمرا معلوما ينتفع به، فيحملون الحديث في المنع على ذلك. وقد تعلق المخالف بقوله: "نَهَى عن عَسْب (٢٣) الفحل" لأجل أنه لم يذكر فيه لفظة البيع، وهذا أيضًا فيه إضمار محذوف، ولأصحابنا أن يقولوا فيه ما قالوا في الأول. واعتمد المخالف في المنع على أن المقصود غير معلوم ولا محصَّل وذلك يُلحقه بالغرر والخطَر فيمنع. وأصحابنا لا يسلمون ذلك ويجعلون المعاوضة وقعت على معلوم، والضرورة تدعو لجواز إجارته فوجب حمل الحديث على ما تأولناه، أو يحمل على الحث على مكارم الأخلاق والندب إلى إعارته لذلك ليكثر التناسل في الحيوان.


(١٩) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب).
(٢٠) في (أ) و (ب) "الحمل"، ولعله محرف عن "الجَمَل" أو "الفحل".
(٢١) في (ب) "وعن بيع الأرض والماء لتحرث".
(٢٢) في (أ) "ضراب الحمل".
(٢٣) في (ب) و (ج) "عسيب الفَحْل".

<<  <  ج: ص:  >  >>