للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبيان الأحكام، وكذا (١٧) كان يقتصر على واحد منها لَوْ كانت العله (١٨) كونها مطعومة لأن الواحد منها كَمَا سواه مما ذكر معه في الحديث. ويقول: لما علم - صلى الله عليه وسلم - أن المُراد الاقتيات أراد أن يُبينه بالتنبيه (١٩) عليه ليُبقيَ للعلماء مجالا في الاجتهاد ويكونَ داعيا لبحثهم الذي هو من أعظم القرب إلى الله سبحانه، وليوسّع لأمته في التعبد على حسب سعة أقوال علمائهم. وربما كانت التوسعة أصلح للحق أحيانا فَنَصَّ على البُر الذي هو أعلى المقتاتات ثم نصَّ على الشعير الذي هو أدناها لينبه بالطرفين على الوسط وتنتظم الحاشيتان ما بينهما. وإذا أراد إنسان ذكر جملة الشيء (٢٠) فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدَلَّ على استيعابه من اللفظ الشَّامل له. ولَمَّا عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - عَادة الناس في زمنه أكل البر مع السعة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإِقتار كان ذكره لهما تنبيهًا على السّلْت والأرز والذُّرة والدُّخن لأن من اعتاد أكلها (في بعض البلاد إما أن يأْكُلَهَا) (٢١) في حال سعته فيكون ذلك القمح منبها له على حكمها، أو في حال ضيقته (٢٢) فيكون ذكر الشعير منبها له، ولو اتفق أن يكون الدخن أو غيره هو الغالب في زمنه في قوت أهل الإِقتار لأمكن أن ينبه به بدلا من الشعير، وأمَّا التمر فإنه وإن كان يقتات ففيه ضرب من التفكه، والطبع يستحيله حتى أنه يُؤكل على غير جهة الاقتيات فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع اللُّبْس لأجل هذا المعنى الذي انفرد به ويَنُصَّ عليه مشيرا إلى أن كل مقتات وإن كان فيه زيادة معنى فإن ذلك لا يخرجه من بابه (٢٣) ولما علم - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأقوات لا يصح اقتياتها إلا


(١٧) "وكذا" ساقط من (ب).
(١٨) في (أ) "أو كانت العلة"، وكذلك في (ب).
(١٩) في (ب) "أن ينبه بالستة".
(٢٠) في (أ) "ذكر جمله الشّيءَ" كذا.
(٢١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢٢) في (ب) و (ج) "ضيقه".
(٢٣) في (ب) و (ج) "عن بابه".

<<  <  ج: ص:  >  >>