للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأصاب عينه فاختلف أصحابنا أيضاً في ذلك، فالأكثر منهم على إثبات الضمان، والأقل منهم على نفي الضمان، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي.

فأما نفي الضمان فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أنَّ اِمْرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ فَخَذَفْتَهُ (٦٤) بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جُناح". وأما إثبات الضمان فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغَير إذنه لم يُستبح بذلك فَقْأ عينهِ، فالنظر إلى الإِنسان في بيته أولى أن لا يُستباح به ذلك. وَمَحْمَلُ الحديث عندهم على أنه رماه لينبّهه على أنه فطن به أو ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجناح منتفٍ عنه وهو الذي نفي في الحديث. وأما الدية فلا ذكر لها.

٧٤٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَاّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأنَّهُ كَانَ أوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتْلَ" (ص ١٣٠٣).

الكِفل -بكسر الكاف-: الجزء والنصيب، ومنه قول الله تعالى: {يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} (٦٥).

قال الشيخ: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٦٦). وقد جعل الدال على الخير كفاعله (وهكذا الدال على الشر كفاعله) (٦٧). ولعل القتل إنما كان في الناس على جهة التعليم فأخذه واحد عن واحد عن آخر (٦٨) حتى ينتهى إلى ابن آدم الأول. وهكذا التعليم في البدع


(٦٤) في (ب) "فحذفته" بالحاء، وفي (ج) "فَخَدَفْتَهُ" بالدال.
(٦٥) (٨٥) النساء.
(٦٦) (٢) المائدة.
(٦٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦٨) "عن آخر" ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>