للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والضلالات يكون على معلمهَا الأول كفل منها. وهكذا على قياسه يكون للمعلّم الأول للهدى والحقائق نصيب من الأجر.

٧٤٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السمَاوَاتِ وَالأرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أرْبَعَةٌ حُرُمٌ" (ص ١٣٠٥).

قال الشيخ: تَأويل قوله: "إن الزّمان قد استدار كهيئته" أنهم كانوا تَمَسَّكُوا بملّة إبراهيم عليه السلام في تحريم الأشْهُرِ الحُرُمِ. وكانوا ينسئون الشهر الحرام إلى الذي يليه إذا احتاجوا إلى القتال فيه وينتقلون هكذا من شهر إلى آخر حتى اختلط الأمر عليهم فصادفت حَجّة النبيء - صلى الله عليه وسلم - تحريمهم قد طابق الشّرع، وكانوا في تلك السنة حرّموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب الذي قلناه فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الاستدارة صادفت ما حكم الله سبحانه به (٦٩) يوم خلق السماواتِ والأرض. وقيل: كانت العرب تحُجّ عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة فصادفت حجة أبي بكر ذا القعدة من السنة الثانية وصادفت حجة النبيء - صلى الله عليه وسلم - ذا الحجة، فلهذا أشار - صلى الله عليه وسلم - بالاستدارة.

وذكر أبو عبيد أنهم كانوا ينسئون، أي يُؤخرون وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى: {إنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَة في الكُفْرِ} (٧٠) فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرّم فيؤخّرون تحريمه لصفر ثم يحتاجون لتأخير صفر إلى ربيع هكذا شهر بعد شهر فقام الإِسلام، وقد رجع المحرّم إلى موضعه فقال - صلى الله عليه وسلم - ماقال.

قال: وزعم بعض الناس أنهم كانوا يستحلّون المحرّم عاما يردّونه من قابِلٍ إلى تحريمه.


(٦٩) في (ج) "فيه".
(٧٠) (٣٧) التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>