التي صلى رابعةً كانت السجدتان تَرْغِيمًا للشيطان، وإن كان صلى أربعًا كانت الركعة التي صلى خامسة شفعتها سجدتان) (١).
(١) رواه البزار في مسنده، مرجع سابق, ح ٥٢٨٥، ١١/ ٤٢٨، والنسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٥٨٧، كتاب السهو، باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك، ١/ ٣٠٧، وابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق, ٢٦٦٨، باب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام , لا بعده، ٦/ ٣٩٠، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٤٠١، كتاب الصلاة ,باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه، ٢/ ٢٠٥، من طريق زيد بن أسلم. وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.