وقد ذكر ابن رجب أن مأخذ الأوزاعي هو: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة. (٢) لم أقف عليه , وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩. (٣) لم أقف عليه , وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩. (٤) عبد الرحمن بن نَمِر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي، ثقةٌ , لم يرو عنه غير الوليد، من الثامنة. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٣٠. (٥) لم أقف عليه. وقد نقل قول الزهري ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٨. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٦٧، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، ١/ ٢١٥، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه قال: "في الرجل إذا نسي أن يكبر حين يفتتح الصلاة فإنه يُكَبِّر إذا ذكر، فإن لم يَذْكُر حتى يصلي مضت صلاته، وتجزئه تكبيرة الركوع". وقد ذكر ابن رجب أن ما نقل عن الزهري في هذه المسألة يدل على أنه لا يفرِّق بين المأموم والمنفرد فحكمهما واحدٌ بخلاف الأوزاعي الذي فرَّق بينهما. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٢, ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٩, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٨.