(٢) لم أقف عليه. وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن الزهري والأوزاعي أنهما يقولان أن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقال ابن حجر: "ولم يثبت عن أحدٍ منهم - يعني سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي - تصريحًا - أن تكبيرة الإحرام سنةٌ - وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع". ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ٩/ ١٨٦ وابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤١٩، أحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أشرف على الطباعة والتصحيح: محب الدين الخطيب , ط ١ , ٢ (القاهرة: المطبعة السلفية)، ٢١٧. (٣) سنده: ١ - عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري، ثقةٌ حافظٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٧٦. ٢ - عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقةٌ، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٥٠٤. ٣ - يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧). (٤) لم أقف عليه , وينظر لقول سعيد: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق ٣/ ٢٢٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨, وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩. قال ابن رجب: "يمكن أن يحمل ما نقل عن السلف، أو عن بعضهم في المأموم خاصةً، ولذلك حكاه عنهم ابن عبد البر في المأموم خاصةً، وهذا أشبه وأظهر". ينظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني الأصبحي، موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، ١ (بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦ هـ)، ٧٧, ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٢٢، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.