للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سورة النور والرخصة بجواز أن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة والضرورة إليه]

قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١].

سورة النور فصلت ما أُجمل في سورة الأحزاب:

عندما نزلت سورة الأحزاب ونزل فيها أول الآيات في فرض الحجاب كما أخبر بذلك أنس بن مالك أعلم الناس بشأن الحجاب، ثم جاءت الآية التي بعدها في الأمر للنساء بإدناء الجلابيب عليهن عند خروجهن من بيوتهن ووقع الإجماع المنقول عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنها الأمر بتغطية النساء لزينتهن ووجوههن، وكان ذلك في حدود السنة الخامسة للهجرة النبوية، لم يكن في أول الأمر أي استثناء أو ترخيص لأن تبدي المرأة شيئاً من زينتها بتاتاً، لا وجهها ولا يديها ولا غير ذلك، فكان في ذلك أبلغ المشقة والحرج على الرجال والنساء على حد سواء، لاحتياجهم لذلك في كثير من أمورهم وأحوالهم، فلم يكن قد نزلت أي رخصة للنساء أو للقواعد منهن في أن يضعن ثيابهن حتى جاءت سورة النور بعد ذلك وفيها آيات بينات موضحات لكثير من الأمور التي أجملت ولم تفصل في الأحزاب ومنها تلك الرخص للنساء بجواز أن يبدين من زينتهن ما تدعو الحاجة والضرورة إليه وبدون تحديد لتلك الزينة بالوجه أو بالكفين أو غيرهما، فكان استثناءً مفتوحاً حسب الحاجة والضرورة كما

<<  <   >  >>