للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(المبحث الثامن)

الرخصة الثانية في سورة النور وإجماع أهل العلم

قال تعالى: {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بِزِينَةٍ وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٦٠].

وهذ هي الرخصة الثانية في سورة النور بعد الرخصة الأولى من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، وقد أجمع أهل العلم على أنها الرخصة للعجائز في التخفيف عليهن بعدم لبسهن للجلابيب والأقنعة التى تكون فوق الثياب، وقد سبق معنا نقل كلام أهل العلم في معنى الجلابيب والأقنعة عند قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن} [الأحزاب: ٥٩].

١ - قال ابن العربي في أحكام القرآن: (المسألة الأولى: قوله: {والقواعد مِنَ النِّسَاء} جمع قاعد بغير هاء فَرْقاً بينها وبين القاعدة من الجلوس في قول بعضهم. وهن اللواتي قعدْنَ عن الحيض وعن الولد فليس فيهن رغبةٌ لكل أحد ولا يتعلق بهن القلْبُ في نكاح ويجوز النَّظَرُ إليهن بخلاف الشباب منهن ... وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن، ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهن من وضع الثياب) انتهى.

<<  <   >  >>