وفي نفس هذا الأمر أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله في فهم كلام المتقدمين كما مر معنا سابقا وعندما نقلنا تفسير أهل العلم في قوله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فعندما وجدهم يحددون قدر الرخصة بما يظهر من المرأة حال الصلاة وعادة وعبادة ليكون هو القدر الغالب ظهوره عند الضرورة وهما الوجه والكفان ظنهم يتكلمون في الآية المشرعة والواصفة لحجاب المرأة المسلمة في أحوالها العادية ولهذا اعترض عليهم قائلا: (وهذا الترجيح غير قوي عندي لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي وهو غير لازم هنا لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين). وقوله رحمه الله:(وفي هذا التعقيب نظر أيضا لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة فإنما ذلك بقصد من المكلف والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا لما ظهر بالقصد؟ ).
والحقيقة أنهم يتكلمون في آية الرخصة وتحديد قدر ما يظهر من زينة المرأة عند الحاجة والضرورة فقدروه بالوجه والكفين لأنهما مما
(١) الإمام البيهقي ولد (٣٨٤ هـ) وتوفي رحمه الله (٤٥٨ هـ).