للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخضاب في أكثر من حالة من الحالات السابقة وهكذا بقية ما مثل به السلف للزينة.

وإنما قصدنا بذكر تلك الأحوال، التفصيل والبيان لأقوال السلف والتي في ظاهرها الاختلاف، وأنها رخصة من الله، لا إثم ولا عقوبة على من أظهرت شيئا من زينتها - التي أُمرت بسترها - في مثل تلك الأحوال المؤقتة وغيرها مما يماثلها أو يشابهها.

وكل الأقوال التي مرت معنا والمنقولة عن السلف بهذا المعنى والمقصد هي متحدة ومتفقة لا مختلفة وكلها حق وصواب وهم متفقون على قول بعضهم البعض.

ولهذا لم يَردنا أن خطَّأ أحدهم الآخر لأن لكلِ قولٍ من أقوالهم معنىً مؤدٍ للمطلوب في تفسير الآية وأنها رخصة من الله فيما تحتاج المرأة لإظهاره من زينتها سواء الخلقية أو المكتسبة كما قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

[منهج السلف في التفسير]

وبهذا فَهُم مجمعون على أن الآية رخصة، فلن تجد أي خلاف بينهم ولا تناقض ولا اضطراب، بل هم مجمعون أيضاً وبلا خلاف على فرض الحجاب كما نزل في آية الأحزاب، وخلافهم هذا حسبه من لم يسبر طريقتهم أنه من خلاف التضاد، وإنما هو من قبيل اختلاف التنوع كما نبه إليه المحققون وأهل النظر، ومثاله كمن وصف القرآن

<<  <   >  >>