للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نص على أنه مرسل منقطع، وظاهر كلامه هو: (في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا) ومعناه فصار تحديد الوجه والكفين وظهورهما دون غيرهما في الصلاة وعند الحاجة بذلك قويا وليس الحديث المرسل هو القوي كما فهمه الألباني رحمه الله.

[تضعيف البيهقي لحديث أسماء بنت عميس الثاني من طريق ابن لهيعة من"كتاب النكاح"]

ولهذا عندما أخرج البيهقي في سننه عند "كتاب النكاح" ما يدل على جواز نظر الخاطب لمخطوبته كما في (باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها) ذكر في الباب الذي بعده نفس حديث عائشة السابق وكذلك حديث أسماء بنت عميس المشابه له ولكن من طريق ابن لهيعة وكان ذلك منه لبيان القدر الجائز نظره من الخاطب لمخطوبته.

ولكنه كذلك ضعفه ولم يقوِّ مرسلاً بضعيف ولا ضعيفاً بمرسل لأنهم يعلمون أن الضعيف لا ينتهض بمثله فكيف بأضعف منه.

فقال: (باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة)

(قال الله تبارك وتعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الشافعي رحمه الله: إلا وجهها وكفيها، قال الشيخ رحمه الله: وقد روينا هذا التفسير في "كتاب الصلاة" عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ثم عن عطاء وسعيد بن جبير وفي رواية أخرى عن ابن عباس وعطاء، باطن الكف ... أخبرنا - وساق بسنده - قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والفتخة وضمت طرف كمها.

<<  <   >  >>