لها كشفه في الغالب عند الأجنبي، ولهذا استشهدوا بهما أيضا في "كتاب النكاح" مرة أخرى لتحديد قدر الرخصة للخاطب ونحوه قياسا بما يظهر منها حال الصلاة، فالأدلة هنا يستخدمونها هناك والأدلة هناك يستخدمونها هنا، وهذا غاية ما فهمه السلف من الآية وأقوال الصحابة فيها وحديث أسماء، وهكذا فعل الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى من "كتاب الصلاة" و"كتاب النكاح" حيث حدد القدر مما يظهر من المرأة في الصلاة وعند الضرورة للأجنبي بالوجه والكفين، ولكن بحسب منهجه الظاهري في عدم قبوله بالقياس أو الحديث الضعيف، ولهذا استدل بحديث الخثعمية وتصدق النساء بحليهن يوم العيد المخرجين في الصحيحين على تحديد قدر ذلك بالوجه والكفين وأنهما ليسا بعورة فيجوز ظهورهما في الصلاة وعند الضرورة للخاطب والشاهد.
وبالتالي تلاحظ عبارة البيهقي لم يقصد تقوية حديث أسماء بل ضعفه وإنما قصد تقوية مسألة تحديد القدر الظاهر منها في الصلاة وعند الحاجة فقال:(قال: أبو داود هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة قال الشيخ: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق) انتهى.
فالبيهقي استشهد لتقوية مسألة تحديد القدر الظاهر من المرأة في الصلاة بحديث أسماء وقول من مضى من الصحابة في الآية (فصار القول بذلك قويا) وليس العكس فلم يستشهد بشيء لتقوية حديث أسماء بل