علاجها وكشفها عند الطبيب أو سقوطها أو إنقاذها ونحو ذلك، وهذا إذا لم يكن هناك نسوة ممن يمكن أن يستغنى بهن عن الرجال.
[حالة احتياج المرأة لظهور زينتها المكتسبة كالثياب ونحوها]
وقد مثل ابن مسعود رضي الله عنه بما يجوز أن يظهر من زينة المرأة بالثياب وكذلك وافقه ابن عباس في بعض الروايات عنه فقد جاء في تفسير بحر العلوم للإمام السمرقندي:(عن ابن عباس في رواية أخرى، إلا ما ظهر منها، أي فوق الثياب. وروى أبو إسحاق، عن ابن مسعود أنه قال: ثيابها، وروي عن ابن مسعود رواية أخرى أنه سئل عن قوله:{إلا ما ظهر منها} فتقنع عبد الله بن مسعود، وغطى وجهه وأبدى عن إحدى عينيه) انتهى.
وورد أيضاً في كتاب: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس والذي قيل أنه ينسب إليه قال: ({ولا يبدين} ولا يظهرن {زينتهن} الدملوج والوشاح {إلا ما ظهر منها} من ثيابها) انتهى.
وقد ذهب بعض أهل التفسير أن مراد الصحابيين ومن وافقهما بالثياب أنها الجلابيب التي تلبسها النساء فوق ثيابهن العادية من درع وخمار عند الخروج وهذا محتمل جداً لأنها من الزينة بدلالة القرآن كما مر معنا في بيان أقسام الزينة.
وعندي والله أعلم أن مقصد الصحابيين بالثياب ليست الجلابيب ولكن الأقرب أنهم قصدوا بالثياب الدرع والخمار مما تلبسه المرأة من زينة ثيابها العادية وهي في محيط بيتها أو مزرعتها، ونحو ذلك، وهي