أراد الله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وذلك تيسيراً لهن وللرجال لإظهار أي شيء من زينتهن بالقدر الذي يحتاجون أو يضطرون إليه حسب أحوالهم وظروفهم العديدة والمختلفة والطارئة، والتي تقدر بقدرها لأنه بلا شك لن تسلم أي امرأة في أي زمان أو أي مكان من العيش دون أن تحتاج أو تضطر في بعض الأوقات لأن تظهر بعض زينتها مؤقتاً عند الرجال.
فكان لا بد من رخصة تبيح للجميع ذلك وترفع عنهم الإثم والحرج، وبخاصة أن أغلب تلك الأحوال وأكثرها مما لم يبلغ مبلغ الضرورات القصوى، كما هو الحال في بيعها وشرائها، وبالذات في الأمور التعاقدية، وما دونها حتى يعرفوا شخصها فتوثق المعاملات ويرجع لها أو عليها عند أي خلاف أو ضرر، وكذلك كما في الشهادة لها أو عليها أو منها تجاه الغير، وكذلك في معرفة شخصها في كثير من الأمور القضائية والأمنية، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتبهم وناقشوا مسألة كشفها لوجهها أو بعض زينتها للعلاج ونحو ذلك في تلك الأحوال.
[مصطلح أمن الشهوة ونحوه عند الفقهاء المتقدمين وما أصابه من التحريف والتبديل والتصحيف]
وهذا ما عنيه الفقهاء بقولهم (إذا أمنت الفتنة) أي من نظر الشخص المعين لها كالشاهد أو القاضي أو رجل الأمن أو المتعاقد معها، فهؤلاء ممن يجوز نظرهم متى أمنت الفتنة ولم يُخشَ منه أو عليه فتنة عند النظر إليها، وهذا أكثر ما يكون، ومرة يذكرون مثل تلك العبارات عند